العلامة الحلي

63

تحرير الأحكام

فميراثه لمولاه ، فإنّ العبد لا يملك ، سواء ملّكه مولاه أو لا ، وسواء كان قنّاً ، أو أُمّ ولد ، أو مدبّراً ، أو مكاتباً مشروطاً ، أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً ، وسواء كان له وارثٌ حرٌّ ، أو مكاتبٌ بكتابته ، أو مدبّرٌ بتدبيره أو لا . ولو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقّيّة ، وكان نصيب الحريّة لورثته . ولو مات الحرّ وله وارث حرّ وآخر مملوك ، فميراثه للحرّ وإن بعد ، كضامن الجريرة ، ولا شئ للعبد وإن قرب كالولد . ولو كان الحرّ يتقرّب بالعبد لم يسر المنع إليه وورث ، كما لو خلّف ولداً مملوكاً وللولد ولدٌ حرٌّ ، فإنّ الحرّ يرث الجدّ دون المملوك . 6378 . التاسع : لو أُعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك ، إن كان مساوياً للورثة ، واختص بالمال أجمع إن كان أولى ، وإن أُعتق بعد القسمة لم يكن له شئ ، وكذا لو كان الوارث الحرّ واحداً لم يكن له شركة . 6379 . العاشر : لو لم يخلّف الحر وارثاً سوى المملوك ، فإن كان المملوك أحد أبوي الميّت أو ولده لصلبه ، اشترى من التركة من مولاه بالقيمة العدل ، وأُعتق وأعطي باقي التركة ، ولو امتنع مولاه من البيع أُجبر على ذلك . وهل يفك غير الأبوين وولد الصّلب من الأنساب كالأخ والعمّ والجدّ وولد الولد وغيرهم ؟ منع المفيد ( رحمه الله ) ذلك ، ( 1 ) وهو اختيار السيد ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) .

--> 1 . المقنعة : 695 . 2 . الانتصار : 597 ، المسألة 328 . 2 . السرائر : 3 / 272 .